السيد محمد صادق الروحاني
59
منهاج الفقاهة
مالكيته وقع العقد ، وإن رد فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا ، لأن مقتضى رد العقد بقاء كل عوض على ملك صاحبه ، إذ المال مردد في باب الفضولي بين مالكه الأصلي ، ومن وقع له العقد ، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه وتردده بين الفضولي ومن وقع له العقد ، إذ لو صح وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة ووقع له إلا أن الطرف الآخر لو لم يصدقه على هذا القصد ، وحلف على نفي العلم { 1 } حكم له على الفضولي لوقوع العقد له ظاهرا ، كما عن المحقق وفخر الاسلام والمحقق الكركي والسيوري والشهيد الثاني . وقد يظهر من اطلاق بعض الكلمات كالقواعد ، والمبسوط وقوع العقد له واقعا ، وقد نسب ذلك إلى جماعة في بعض فروع المضاربة ، وحيث عرفت أن قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ يوجب صرف الكلي إلى ذمة ذلك الغير ، كما أن إضافة الكلي إليه